أصدر مجلس الضمان الصحي في السعودية قرارا بإلزام أصحاب العمل في القطاع الخاص بالتأمين على جميع العاملين لديهم، سواء كانوا سعوديين أو مقيمين وأفراد أسرهم من الأبناء الذكور حتى سن 25 سنة وبناتهم الغير متزوجات وغير العاملات إلى جانب زوجات العاملين.
وفي بيان صادر عن المجلس صباح اليوم السبت، أشار المجلس إلى أن صاحب العمل حر في اختيار شركة التأمين على هواه، لأنه ملزم بسداد الأقساط عن العاملين لديه، موضحاً أن تحديد فئة التأمين والرغبة في الترقية يتم حسب اتفاق ثنائي بين شركة التأمين وصاحب العمل.
وطالب المجلس جميع العاملين بضرورة الحصول على التأمين الصحي لهم وعائلاتهم، وفي حال رفض صاحب العمل الامتثال لقرار المجلس وضع الأخير الرابط التالي من أجل تقديم شكوى، مشيرا إلى أنه يتعامل مع الشكاوي في سرية تامة.
https://cchi.gov.sa/ServicesDirectory/Pages/ComplaintAgaistEmployerFInsured.aspx
وحسب المادة العاشرة من النظام الصحي، يتحمل صاحب العمل علاج المستفيد في الفترة بين تاريخ استحقاق العلاج وتاريخ الاشتراك في الضمان الصحي، وعليه يتم الاحتكام للقضاء نظراً لأن المجلس ليس من صفاته فض المنازعات قضائيا.